الأحد، 12 يناير 2014

دليل النموذجي لعمل اللجان البرلمانية

                       

 

  دليل نموذجي لِعَمل اللجان البرلمانية 




 
1.    مُقدمة : الغرض من اللجان البَرلمانية

اشار احد رجال السياسة المعروفين  ذات مرة إلى البرلمانات بوصفها  "ورش" للديمقراطية . وإذا كانت هي كذلك فعلا  فانه ينبغي حينها النظر إلى اللجان البَرلمانية على إنها  "طاولة عمل" تدخل في صلب وصميم كل عمل او نشاط تنجزه او تقوم به البرلمانات تقريبا. وتعتبر اللجان احد اهم الادوات المتيسرة لتطوير التشريع وإضفاء المزيد من الشفافية على عموم الأعمال الحكومية  والانشطة والمُمارسات المالية وفي التوصل إلى فهم مُشترك ودقيق لماهية وطبيعة المصالح المحلية والوطنية. يقصد من وراء  تشكيل اللجان البَرلمانية ألقيام بما يلي:
-    إتاحة الفرصة والمجال لِدراسة القضايا والأمور الشائكة والمُعقدة بدقة وتفاصيل اكثر و التي يمكن لِمجاميع صغيرة القيام بها بسهولة ويسر اكثر مما تقوى عليه جلسة  بَرلمانية كاملة النصاب،
-    إتاحة الفرصة لإعضاء البَرلمان للإستماع والأصغاء إلى آراء و وجهات نظر المُواطنين والخبراء من ذوي المستويات المُتوسطة حول المواضيع التي تشغل بال  الناس في عموم انحاء البلاد وتدوين إعتراضاتهم ومُلاحظاتهم في سجل عام يخصص لهذا الغرض، واخيرا
-         تزويد اعضاء البرلمان بالوسائل التي تتيح لهم إمكانية المُبادرة بتقديم المُقترحات والولوج  في تفاصيل سياسات وبرامج معينة بهدف تطوير وزيادة خبراتهم ومهاراتهم في مجالات مُحددة.
تتيح اللجان الفرصة امام أعضاء مجلس النواب والجدد منهم بشكل خاص للمُشاركة في العملية التشريعية والسياسة العامة عموما. والاهم من ذلك كله ان تقوم هذه اللجان بالسماح لأعضاء البَرلمان بتنفيذ  كل دور من الادوار الرئيسية الثلاثة المُناطة بهم من قبل بهم البَرلمان: الدور التشريعي المُتمثل بإطلاق ومُراجعة وتعديل القوانين والتعليمات والاوامر الإدارية، والدور الرقابي الخاص  بمُراجعة السياسات والبَرامج والإنفاقات الحكومية، واخيرا الدور التمثيلي الذي يلتزم البَرلماني من خلاله بالاصغاء لوجهات نظر الاخرين على اختلافها وتنوعها والعمل مع الزملاء في البَرلمان من اجل إيجاد ارضية مُشتركة بشأن العديد من القضايا والشؤون الوطنية المُهمة. ومن بين ما يتم الاستماع لإفادات وأدلة الشهود ( العامة والخاصة) وتوفير المعلومات التي يمكن للبَرلمان من خلالها إتخاذ القرارات المُهمة.


يؤدي اعضاء مجلس النواب ثلاثة ادوار رئيسية مهمة: تشريعية و رقابية وتمثيلية
 



وعلى العموم ، يمكن القول بأن عمل اللجنة يركز على توفير إطار معقول لِمُناقشات ومُداولات  عامة والاصغاء الى شهادات الخبراء والمُجتمع المدني بأسلوب يتسم بالصراحة والشفافية. ان التحدي الذي يواجه المُشرعين – القدامى والجدد- لا ينحصر بإلأداء الجيد للعمل فحسب بل يتعدى ذلك ليشمل ايضا حرص اللجنة على إظهار وابراز اعمالها امام ناخبيها وعامة الناس. يعتبر إنجاز اعمال الناس بطريقة عملية وشفافة أداة مُهمة وفعالة في زيادة حجم الدعم والإسناد المُقدم لِمسيرة  الديمقراطية. كما يعتبرالعمل الجاد والمُثابر داخل اللجنة طريقة واسلوب جيد ينبغي على اعضاء البَرلمان إتباعه من اجل تحسين الوضع الإداري والصورة التي يحملها عامة الناس عن مجلس النواب .
انواع اللجان:
1.  اللجان الدائمة: لجان ثابتة تتشكل من قبل مجلس النواب.  وغالبا ما يتم التصويت على عضوية هذه اللجان أو إختيارها من قبل البَرلمان نفسه ككل. كما يحق للجنة الدائمة في ضوء ترخيص يصدر لها من المجلس، تشكيل لجان فرعية دائمة تعنى بمجالات سياسية مُحددة و بالشؤون والأمور الإدارية.
  1. اللجان الخاصة (الخاصة أو التشريعية): لِجان مُؤقتة يشكلها مجلس النواب لِمُعالجة مُوضوع  مُحدد أو قضية مُعينة على ان يُحدد تاريخ البدأ والإنتهاء. وتعمل هذه اللجان مع اللجان الدائمية أحيانا وتحت إشرافها أحيانا اخرى. 
هنالك نوعين من اللجان : لجان دائمية و لجان خاصة ( خاصة وشرعية) مُؤقتة.

  
(2) اللجان الدائمة
الصلاحيات
يقتصر عمل اللجان المُؤقتة بِوصفها هيئة مُساعدة  تابعة لِمجلس النواب، على تنفيذ النشاطات التي يخولها اياها مجلس النواب ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها بهذا الشأن. ويتوجب على اللجان التمسك والتقيد بهذه الصلاحيات فيما يجوز لِمجلس النواب تحديد تلك الصلاحيات لِضمان تمتع  تلك اللجان بكامل مدى صلاحياتها وحصولها على التوجيهات الضرورية اللازمة لأنجاز المهام المُكلفة بها. و بإمكان مجلس النواب ان يطلب من اللجان القيام بأعمال ما ( كأن تكون دراسة خاصة او استفسار أو مُراجعة لِقانون او تشريع ما). و يُطلق على مثل هذا النوع من الطلبات المُحددة  تسمية" طلب إشارة" ويتم ارساله في الغالب إلى مُقرر مجلس النواب لإتخاذ ما يلزم بصدده. وما ان يستلم رئيس اللجنة هذا الطلب حتى يمنحه الأولوية على جميع الأعمال والنشاطات التي تقوم بها اللجنة . يمكن تحديد الصلاحيات الممنوحة لِلجان مجلس النواب بما يلي: 

·        الرقابة على عمل الهيئة التنفيذية،
·        دراسة المُقترحات السياسية المُقدمة من قبل مجلس النواب أو الهيئة التنفيذية،
·        السعي في الحصول على إيفادات الوزراء والمُسؤولين في دوائرالدولة, 
·   مُراجعة الميزانية المُقترحة للوزارة وميزانيات الاعوام السابقة لِتحديد فيما إذا تم صرف وإنفاق الموارد التي خُصصت لها بالشكل المطلوب والمُخطط له مُسبقا ،
·        دراسة الخطط الإسترتيجية للوزارة والألوليات التي تعمل بِموجبها ،
·   تحديد مواطن الضعف في عموم عملية التشريع أو السياسة وإقتراح تعديلات جديدة على اصل  القوانين التي وضعت لتصحيح مثل تلك الاخطاء، 
·   إجراء مُراجعات بالمشاكل والعقبات الإدارية والتأكد فيما إذا تم تحقيق الأهداف المُرسومة للمشاريع و البرامج المُختلفة والكتابة الى مجلس النواب حول ما تم التوصل اليه بهذا الشأن،  
·   فحص وتمحيص القرارات الرئيسية المُهمة التي تتخذها الوزارة  و المدى الذي وصلت اليه  الدائرة في تنفيذها لسياساتها و تشريعاتها بشكل فاعل ومُؤثر، 
·   دراسة مشاريع القوانين (مسودات القوانين) التي تعرضها الهيئة التنفيذية او يعرضها  مجلس النواب و رفع التعديلات و التوصيات المُقترحة بهذا الشأن الى مجلس النواب،
·        العمل كمِنبر يمكن من خلاله التعريف بالمُقترحات و القوانين الجديدة، واخيرا 
·    إدارة  دفة المُناقشات التي تجري داخل مجلس النواب و القرارات التي تُتخذ فيه بشان  القضايا وتوجيه القرارات التي تقع ضمن نطاق عمل ومسئوليات اللجنة و كتابة تقارير توضح الاسس التي يُعتمد عليها في إتخاذ القرارات البرلمانية. 

تُشكل اللجان وتمنح الصلاحيات من قبل مجلس النواب. ويتوجب على هذه اللجان إلإلتزام بِحدود الصلاحيات الممنوحة لها و تنفيذ كافة التعليمات و إحترام جميع السقوف الزمنية .

السلطات

تقوم اللجان وبحسب ما يخوله إياها مجلس النواب بما يأتي:

·   تقديم الوثائق و توفير المعلومات التي تُعتبر مُهمة و تصب في خدمة الصالح العام و المُهمة عند الاستماع إلى اية إدلة ثبوتية أو طلب أو، عند اللزوم، إصدار الأمر بِمثول شاهد ما،
·   إحالة قضية اي شاهد يرفض المثول امام اللجنة إلى مجلس النواب لِغرض الإطلاع على ذلك وإتخاذ ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير لازمة لإجبار الشاهد على المثول امام اللجنة، بعد تلقيه لِمُذكرتين بهذا الخصوص،
·   مُعالجة الأمور و الإستماع للأدلة الثبوتية فيما يتعلق بالقضايا المُحالة لِمجلس النواب شريطة ان يتم ذلك بالشكل ألأصولي المطلوب والذي لا يتعارض مع السقوف الزمنية التي حددها  مجلس النواب. غير انه بإمكان اللجنة وفي ظل مُعطيات ظرفية خاصة طلب تمديد السقف الزمني المُحدد لكتابة التقرير شريطة ان تلتزم بِقرار المجلس،
·   الإستناد إلى " الأمتياز البَرلماني" في الدفاع عن شاهديها. وتُعتبر الإجراءات التي تتخذها اللجنة إجراءات بَرلمانية والتالي فلابد لها من ان تُشمل بالحصانة البَرلمانية. و يتمتع الأعضاء والشهود في اللجنة بحماية القانون و يتمتعون بنفس الحقوق و الإمتيازات التي تُمنح للمجلس داخل  الجلسات أو المُناقشات كاملة النصاب التي يعقدها المجلس.  ان من شأن مثل هذه الإجراءات ان تضمن صحة ودقة الأدلة والمعلومات التي يتم الإدلاء بها. 
ويتوجب على اللجنة إحترام جميع التعليمات الصادرة و الأمتثال لها عندما يوجه إليها أمر إشارة او توجيه او تحديد مُعين من قبل المجلس.

العضوية في اللجنة
ينبغي مُراعاة الأمور التالية عند طلب الانتماء لعضوية  لجنة دائمة و كما يلي:
·   بإمكان أي عضو من اعضاء مجلس النواب الحضور و المُشاركة في إجتماع اللجنة و لا يحق التصويت إلا لمن تم إختيارهم أعضاء  دائميين في اللجنة من قبل المجلس،
·        يتوجب إستبدال العضو البَرلماني الذي استقال من لجنتهِ بأقرب فرصة مُمكنة على ان لا تتجاوز مُدة  شهرين من تاريخ إستقالته،
·    تمنح  أولوية المُشاركة في اللجنة للأعضاء الدائميين في اللجنة الدائمة في المقام الاول, يمكن للأعضاء بعدها المُشاركة في المُناقشات والمُداولات التي تجرى و توجيه الاسئلة التي يرومون الحصول على إجابات بشأنها وبالشكل الذي يرتأيه او يجده الرئيس مُناسبا. غير انه لا يجوز لغير الأعضاء الدائميين تقديم او رفع اية مُقترحات أو التصويت أو ان يكونوا جزءا من النصاب القانوني المطلوب، واخيرا
·   يجوز تعيين او تحديد ألعضو البديل من قبل القيادة البَرلمانية للحزب الذي ينتمي اليه كي يحل محل العضو الدائمي للجنة في إجتماع واحد أو اكثر. ويتمتع العضو البديل بنفس حقوق وإمتيازات عضو اللجنة الدائمية المُستقيل. غير ان هناك إمكانية فقدان العضو البديل لِهذه الإمتيازات في حال عودة عضو اللجنة الدائمية إلى اللجنة .
لا يجوز التصويت لغير من تم إختيارهم  أعضاء دائميين في اللجنة  من قبل مجلس النواب
 
ينحصر عدد اعضاء اللجنة وفقا للعديد من القوانين و التشريعات ما بين 10-20 عضوا  تتم  تسميتهم وإختيارهم من قبل البَرلمان.

(3) مُوظفو الرئاسة
الرئيس

يعمل الرئيس عمل المُوظف الرئاسي أو المُوظفة الرئاسية في اللجنة. ويُمثل الرئيس/الرئيسة لِجنة المجلس في ارسال التقارير و القرارات التي تتخذها اللجنة . ويعتبر الرئيس و بِمعونة مُقرر اللجنة نُقطة الاتصال ما بين البرلمان و اللجنة في إستلام قرارات البَرلمان و أوامر الإشارات وبقية القرارات الصادرة عنه. كما يقوم الرئيس/الرئيسة بتسليم لجنته أو لجنتها ما يصل إليها من  طلبات  تتقدم بها إليها وزارة او وكالة خارجية ما.
كما يحضر الرئيس الإجتماعات الاخرى نيابة عن اللجنة و يعمل عمل مُتحدث يتم من خلاله توجيه و تصريف الأمور. ومن الواجبات والحقوق والمُسئوليات الاخرى التي يظطلع  بها الرئيس ما يأتي :
·   المُحافظة على النظام و مظاهر الحشمة داخل الإجتماع وتحديد جميع المسائل والأمور الإجرائية. و ينبغي ان تعقد الإجتماعات مبنية على اسسس عادلة يوفر الرئيس من خلالها فرص مُشاركة مُتكافئة وعادلة لِجميع الأعضاء،
·    تعتبر القرارات التي يتخذها الرئيس قرارات غير قابلة للنقاش والجدل غير انه يجوز إلإعتراض على تلك القرارات لدى اللجنة وحينها يقوم الرئيس وعلى الفور بتوجيه السؤال التالي الى اعضاء اللجنة :" هل تدعمون وتؤيدون  قرار الرئيس؟" و إذا ما  صوت الاعضاء بـ "نعم " عندها تُحسم القضية أما إذا صوتوا بـ "لا" فحينئذ يُرد القرار،.
·   يقوم الرئيس بإعداد جدول الأعمال وتشكيل لجنة إجرائية فرعية تضم  كل من الرئيس ونواب الرئيس و ما لا يزيد على عضوين إضافيين آخرين تنتخبهم اللجنة. و تقوم اللجنة الفرعية بتحديد المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال و التي سيتم مُعالجتها من قبل اللجنة، من خلال خطة عمل و تقارير ترفع بهذا ا الشأن إلى اللجنة بكامل أعضائها. و قد تُرد تقاريرهذه اللجنة ومُقترحاتها بتصويت غالبية اعضاء اللجنة،
·   بإمكان الرئيس وفي ضوء مُذكرة مُناسبة ان يعقد إجتماعات لللجنة الفرعية على اساس "دواعي الضرورة " لِمُعالجة القضايا التنظيمية التي تبرز خلال الجلسات كالتغييرات التي تحصل على قائمة الشهود و الحاجة لكتابة تقرير بشأن تمديد سقف زمني ما او الحاجة للتعاقد مع خبير ما من الخارج للإستفادة والأستعانة بخدماته،
·    يعقد الرئيس إجتماعات الجنة وفقا للزمان و المكان اللذين تحددهما اللجنة الفرعية بإستثناء إجتماع التنظيم الاول الذي يدعو لإنعقاده مُقرر اللجنة. كما ينبغي على الرئيس التاكد من توزيع   المُذكرة السابقة و فقرات جدول ألأعمال المعروضة للمُناقشة سلفا و يحرص على إجراء الإجتماع ضمن الحدود الزمنية المُقررة لذلك. كما يتوجب على الرئيس التأكد من إكتمال النصاب قبل المُباشرة بالإجتماع،
·   يتمتع الرئيس بنفس الحقوق و المسؤوليات التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون بما في ذلك حق المُشاركة في المُناقشات التي تجريها اللجنة. غير انه لا يجوز للرئيس ألإدلاء بصوته إلا في الحالات التي تنقسم فيها الجلسة الى قسمين مُتساويين بشأن مسألة أو قضية ما،
·   يعمل الرئيس مع مُقرر اللجنة على تنظيم مُناقشات وإجراءت اللجنة عند التعامل مع القوانين والتشريعات بما في  ذلك تحديد ترتيب ودور الشهود و الأعضاء في الكلام والمُناقشات. و سيُتتبع من ذلك مُعالجة القضايا اللوجستية المُهمة لإنجازعمل اللجنة بسهولة وإنسيابية،
·   يكون الرئيس مسؤولا عن حفظ التقارير المُرسلة إلى مجلس النواب من قبل اللجنة داخل ملفات تُعد لهذا الغرض وعن  " جدولة" تلك التقارير ايضا،
·   بالتشاور مع اللجنة الفرعية ومُقرر أللجنة إلاداري، يقوم الرئيس بِتنظيم الموازنة وتقديمها للجهات المُختصة في مجلس النواب للمُوافقة عليها .
·   يقوم ألرئيس بتوقيع جميع مُراسلات اللجنة ألصادرة والاجابة على الطلبات بالنيابة عن اللجنة وانجاز المهام الاخرى ألمُوجهه من قبل أللجنة.


يقوم ألرئيس بفرض النظام و نقطة ألاتصال ما بين مجلس النواب واللجنة فيما يخص إستلام ألتعليمات وبين اللجنة ومجلس النواب حول جدولة ألتقارير.

النائب الأول للرئيس
في حالة غياب ألرئيس فإن نائب ألرئيس يتمتع بجميع حقوق وامتيازات ومهام ومسؤوليات ألرئيس ومن ضمنها ألاشراف على اللجنة الثانوية والمُشاركة في نقاشات و قرارات ذلك التشكيل.
ألنائب الثاني للرئيس
في حالة غياب ألرئيس ونائب ألرئيس فان ألنائب ألثاني للرئيس يتمتع بجميع حقوق وامتيازات ومهام ومسؤوليات ألرئيس. إضافة الى ذلك فإن ألنائب الثاني يشرف على اللجنة الثانوية ويُشارك في نقاشات وقرارات ذلك التشكيل.

4 – دور مُوظفوا أللجنة
مُقرر أللجنة إلاداري
مُقرر أللجنة إلاداري هو مُوظف غير مُوالي لأحد و مسؤول مُستقل في أللجنة. يجلس على طاولة أللجنة ويقدم الخدمة لجميع أعضاء أللجنة ومُمثلي جميع ألأحزاب بالتساوي. هي / هو يقوم بتأدية عمله تحت توجيه رئيس أللجنة بالتشاور مع أللجنة. أعضاء لجنة ألأفراد لا يُسمح لهم بأعطاء التوجيهات الى مُقرر أللجنة إلاداري بدون مُوافقة الرئيس. وبأعتباره خبير في قواعد و اجراءات مجلس النواب و لجانه فقد يُطلب منه تقديم النصيحة لرئيس أو اعضاء اللجنة في حالة وجود استفسار بهذا ألخصوص. مُقرر أللجنة إلاداري هو المُنسق والمُنظم و مسؤول الارتباط لللجنة واللجنة ألفرعية . و (هي/هو) يضمن بأن مُوظفي أللجنة قد حصلوا على المعلومات التي يحتاجونها لأنجاز عملهم بشكل جيد.
وعلى وجه ألخصوص فإن مُقرر أللجنة إلاداري مسؤول عن :
·        التنظيم والدعوة للأجتماع ألأول للجنة لإنتخاب ألرئيس ونائب رئيس اللجنة.
·        المُحافظة على سجل الحركة والتصويت وتنظيم محاضر الاجتماعات.
·   العمل كجهه وحيدة لإيصال المعلومات الى اللجنة. وهي/هو يضع مسودة المُفكرات ويوزعها مُلاحظات حول خلفيات القضايا و أوراق ألبحوث و المُراسلات.
·   تنظيم مثول الشهود وتزويدهم بأيجاز ما قبل المثول وكذلك المُفكرة والمعلومات بخصوص المُرافعة ألقادمة لللجنة. مُقرر أللجنة إلاداري مسؤول عن استلام امر المُرجعية من مجلس النواب و بالتنسيق مع الرئيس لِضمان ان اللجنة تلتزم وتتماشى كلياً مع ألتعليمات.
·   تدوين الوثائق والمواد والمُراسلات من و الى ألوزارة او الوزارات المعنية ، إعداد ألردود المُناسبة ومُعالجة الطلبات الواردة من القطاع ألعام و وسائل ألاعلام.
·   تزويد أللجنة بمشاريع القوانين، المُذكرات التوضيحية  و المواد  الاخرى ذات العلاقة بالعملية التشريعية إضافة إلى إدامة سجلات ألادلة وقرارات اللجنة.
·   إعداد و مُراقبة موازنة اللجنة، إدارة حساباتها و ضمان أن طلبات الانفاق و حسابات الدفع ألاخرى تتم مُعالجتها بسرعة .
·        إنجاز المهام ألاخرى وبما يتوافق مع القوانين و التعليمات بالنيابة عن اللجنة و حسب توجيهات الرئيس.

كونه يعمل تحت توجيهات الرئيس فإن مُقرر أللجنة إلاداري يُعتبر مُوظف غير مُنحاز يقوم بتنظيم إجتماعات أللجنة و يُقدم خدماته لِجميع الاعضاء بشكل مُتساو. 

مُساعد مُقرر أللجنة إلاداري
إن مُساعد مُقرر اللجنة الاداري ألذي يُقدم تقاريره إلى مُقرر اللجنة إلاداري، تُعهد اليه مهمة دعم عمل المُقرر و ضمان انسيابية عمل اللجنة. و في حالة غياب مُقرر اللجنة الاداري قد يقوم المُساعد بأنجاز مهامه إذا ما وجهت اللجنة بذلك . قد لا يجلس المُساعد على طاولة إجتماعات اللجنة إلا في حالة كونه البديل عن المُقرر.

مُساعد ألباحث
مُساعد ألباحث هو أيضاً مُوظف غير مُنحاز مسؤول عن إعداد وثائق الخلفية (التي تدعم القضية أو الموضوع)،  الخلاصات ومسودات التقارير. كونه يعمل مع مُقرر اللجنة إلاداري فإنه يقوم بتحديد أو إختيار مواضيع النقاش، مجالات التحقيق أو الاستفسار، تشخيص الشهود، تنظيم الايجازات و بشكل عام تُعهد اليه مهمة ضمان حصول اللجنة على المعلومات والادلة التي تحتاجها لغرض اقتراح التحسينات على السياسة العامة. إن اهمية مُساعد الباحث بالنسبة لللجنة تكمن بكونه يجلس على طاولة الأجتماعات.
إذا كانت امكانيات اللجنة ألبحثية غير كافية فقد تلجأ اللجنة إلى تعيين مُقرري لجنة إداريين إضافيين على الملاك الدائم أو خبراء لِفترة قصيرة للعمل تحت توجيه مُساعد الباحث. إن تمويل التعيين يجب أن توافق عليه اللجنة و من ثم مجلس النواب عدا حالة وجود مُوافقة مُسبقة على الانفاق ومن المهم أن يتم تعيين المُتقدمين لهذه الوظائف حسب الكفاءة بشكل أساس.
هناك مهام أخرى مُحددة تتضمن :
·        تزويد أعضاء اللجنة بأيجاز شفوي أو تحريري للمواضيع ذات الاهتمام أو الفائدة ألعامة للجنة.
·   الاجابات الشفوية او التحريرية على استفسارات اعضاء اللجنة وقد يقترح مُساعد الباحث لإعضاء اللجنة أالأسئلة التي توجه للشهود.
·   الاحتفاظ بِمعلومات خاصة بِمجال العمل وهذا يشمل إحاطة اللجنة علما بالتطورات المهمة، إقامة علاقات مع مُنظمات المُجتمع المدني والاكاديميين و ابداء الراي و الارشاد حول مجالات الاستفسار المُستقبلية.
·   تدقيق التشريع و العمل مع مُقرر اللجنة إلاداري و مُساعدة اعضاء اللجنة في كتابة المسودات المُناسبة و تقديمها في الوقت المُناسب. و يجب على مُساعد الباحث أيضا أن يقوم بتحليل الادلة الشفوية و التحريرية و صياغتها في مسودة تقرير واضح وشامل.
·        ادارة وتوجيه الباحثين المُختصين المُتعاقد معهم و المُعينين من قبل اللجنة لدراسة خاصة او مشروع.

مُساعد الباحث هو مُوظف غير مُنحاز و يقوم بتوفير المعلومات الخلفية المطلوبة لِمُراجعة مسودات القوانين ومُواكبة و ادارة الدراسات. 

سكرتير التسجيل
يعمل تحت توجيه مُقرر اللجنة الاداري و يكون مسؤول عن:
·   عمل الترتيبات اللازمة لِتوثيق اي اجتماع للجنة بِوسائل الكترونية و توفير نسخ دقيقة لتوثيق كل ما يُطرح من قبل الاعضاء.
·        ترويج نسخة من مسودة النص الى مُقرر اللجنة الاداري و نسخة اخرى الى الرئيس.
·   إيضاح المُلاحظات غير الواضحة الواردة من اعضاء اللجنة مع المُحافظة على دقة و سلامة سجل الاجتماعات.
·   تزويد المُقرربالنسخ النهائية المطبوعة من التوثيق الحرفي لأجراءات التوزيع العام و الحفظ في سجلات مجلس النواب.
5 – لجنة المُرافعات والإستشارات
كما مُبين أعلاه فان اللجنة تستمد قوتها من خلال مُسميات مراجعها لتنفيذ جلسات مُرافعة اما بمُبادرة من لجنة او الايعاز اليها من قبل مجلس النواب. و هذه  تشمل جلسات مُرافعات عامة، جلسات معلومات، طاولات مُستديرة لمجموعات النشاط  و الاشكال الاخرى من الاجتماعات حول المواضيع التي تهم الصالح العام. القضايا  ذات الاهتمام العام قد تكون تشريع مُقترح من وزارة، لجنة  او عضو بَرلمان او دراسة خاصة او استفسار. و كما لوحظ ايضا ان آلية اللجنة لأستلام توجيه مُحدد من مجلس النواب هو " النظام المرجعي" الذي يُحدد تفاصيل خاصة بمجال الموضوع التي يرغب مجلس النواب بمُخاطبتها.
توجيهات عامة 
يجب أن تـُقام جلسات لجنة الاستشارات و المُرافعات بشكل علني ومفتوحة امام وسائل الاعلام . الاستثناءات التي تمت مُلاحظتها هي القضايا الادارية الحساسة التي تتعلق بالمُوظفين او المُمتلكات او موضوع امني عندما يؤدي افشاء المعلومات الى ايذاء الصالح الوطني او المُواطن. في هذه الحالات قد يقرر اعضاء اللجنة عقد الاجتماع في جلسة مُغلقة او سرية. القرارات بعقد اجتماعات سرية يجب ان تتخذ فقط في ظروف خاصة جدا. الاساس المنطقي العام لعقد مثل هذه الاجتماعات يجب ان يوضح الى عامة المجتمع ( على سبيل المثال قضية امن وطني او موضوع اداري يتعلق بقضايا تخص المُوظفين).
وقبل عقد جلسة مُرافعة عامة حول موضوع مُحدد او نص تشريعي فان على اللجنة ان تقوم بتوضيح خلفية الموضوع  و جعل هذه الوثيقة في مُتناول الرأي العام  و المُنظمات التي لديها اهتمام بالموضوع. الاعلانات العامة يجب ان تتضمن اسماء المرجعيات و توفر توجيهات مُحددة تمكن الجهات المعنية من تقديم طلبات شفوية او تحريرية الى اللجنة. وهذه الطلبات يجب ان يتم تحليلها من قبل مُوظفوا اللجنة  و ارسالها الى الاعضاء للأطلاع  و اضافتها الى معلوماتهم.

لجنة المُرافعة  يجب ان تكون مفتوحة امام الرأي العام و وسائل الاعلام. فقط في ظروف استثنائية تعقد الاجتماعات في جلسات خاصة او سرية.

غالبا ما يرغب كثير من الناس الحضور امام لجنة للمُشاركة في الرأي حول قضية مُعينة اكثر من الطلب منهم تأدية خدمة مبنية على تقييدات الوقت. تحت هكذا ظروف من المهم أن يقوم الرئيس، المُقرر، مُساعد الباحث و اعضاء اللجنة الفرعية بأختيار الشهود بعناية. و لغرض الحصول على دليل يعكس حصيلة سلسلة الآراء فإن الشهود يجب ان يُمثلوا قدر الامكان نقاط تقاطع للمناطق، المِهَن او ألاختصاصات و العرقية  و القبلية او العشائرية والخلفيات الاجتماعية و الاقتصادية. يجب ان تكون هناك مُحاولة لتحقيق توازن في الجنس ( ذكر/ انثى). و قد تبعث اللجنة دعوة الى عضو بَرلمان للحضور امامها او اى شخص آخر تعتقد انه مُهم لِغرض ادارة مُرافعتها. المُقرر يجب ان يبعث بدعوات للشهود الذين حددتهم اللجنة للحضور شخصيا. يجب اعطاءهم الوقت الكافي لِتهيأة مالديهم للمُرافعة. بالنسبة للشهادة الشفوية فان حديث الشاهد يجب ان يُسجل و يدون كجزء من الدليل المُقدم. العروض الشفوية يمكن ان تقرن بأيجاز مكتوب. و لغرض تسهيل ادارة الاجتماعات و المُرافعات المُثبتة وفق النظام يجب على اللجنة الفرعية ان تضع قواعد مُحددة حول طول المُدة المسموح للشاهد التحدث خلالها. و كذلك من المُهم تحديد كم من الوقت يُسمح لكل عضو لجنة بأستجواب الشهود  و المُشاركة في الحوار. هذه القواعد يجب ان تـُقر بتصويت اغلبية اعضاء اللجنة.

اللجنة الفرعية وفق المُفكرة والسياق يجب ان تختار الشهود بعناية لكي يتم استلام معلومات دقيقة ومُوثوقة.

بعد مُرافعاتها او استشاراتها يتوجب على اللجنة اعداد تقرير بنتائج التحقيقات و تقدم تقريرا الى مجلس النواب. يجب ان يتخذوا كل من المُقرر و الرئيس اجراءات عملية لِضمان بقاء تقرير اللجنة سرياً لحين عرضه على مجلس النواب. و بمُوافقة اللجنة ( والتي يفترض ان لا تُحجب بدون سبب مُبرر) فان بأمكان عضو اي لجنة ان يرفق تقريرا اضافياُ مع تقرير اللجنة الرئيسي.
يجب على مُقرر اللجنة ان يتصل بمُقرر مجلس النواب او سكرتير المجلس فيما اذا تواجد احدهم بمُذكرة تتضمن التاريخ و النية في تقديم تقرير اللجنة وأية تقارير مُعارِضه. وعندما يقوم الرئيس و بالنيابة عن اللجنة بالكتابة مرة اخرى الى مجلس النواب حول نتائج تحقيقات اللجنة فعليه اعطاء مُلاحظات موجزة تتضمن ما اذا كانت نتائج التحقيقات مُتفق عليها بالاجماع او كانت هناك آراء مُعارضة. فالرئيس و بِمُوافقة مجلس النواب قد يطلب من الوزير الرد على مُحتويات التقرير بالنيابة عن الحكومة ضمن فترة زمنية مُناسبة – عادة بين ثلاثة الى ستة أشهر. يستطيع الرئيس إما تقديم التقرير بِمُوافقة او بدون طلب مُوافقة المجلس او بأمكانه طلب استحصال المُوافقة على التقرير قبل تقديمه. 

اللجان و العملية التشريعية 
من المهم بالنسبة  للجنة وضع قوعد و اجراءات في التعامل مع التشريعات التي تـُحال اليها من مجلس النواب. فالطلب المُقدم من المجلس الى لجنة ما لدراسة تشريع، المُشار اليه اعلاه بأعتباره " أمر مرجعي" يحال الى المُقرر ليقوم بدوره بتقديمه الى الرئيس. هذا الامر المرجعي يجب ان يتضمن نسخة من التشريع لِمُراجعته و مُلاحظة اية توجيهات مُحددة او وقت مُحدد حول متى يجب على اللجنة ارسال الرد الى مجلس النواب. إضافة الى التوجيهات العامة المُؤشرة أعلاه فإن الاجراءات الاخرى تتضمن :
·   المُقرر، و بالتشاور مع الرئيس، يجب ان يُحدد تاريخ وقت و مكان لإجتماع اللجنة الفرعية لِمُناقشة امر المرجعية الذي يشكل و بشكل فعال شروط مرجعية اللجنة. اللجنة الفرعية يجب ان تضع القائمة المُحتملة للشهود، تحدد سوقيات عملية المُرافعة وبضمنها فيما اذا كانت هناك حاجة لإجتماعات خارج المدينة، ذكر الحاجة الى التعاقد مع خبير والوقت المُتوقع لإرسال الاجابة الى مجلس النواب و اذا لم يُحدد وقت للأجابة من قبل المجلس فيجب ان يطلب من المجلس ذلك.
·   يجب على اللجنة الفرعية كتابة مُذكرة عامة تتضمن الاختصاصات وتشجيع التعليق على التشريع المُقترح مع مُقترحات كيفية قيام عامة الناس بالتقديم الى اللجنة. هذه المُذكرة يجب ان تتضمن وقت نهائي لتقديم العروض من قبل الأشخاص المُهتمين او ألمُنظمات. هذا بالاضافة الى ان مُقرر اللجنة الاداري يجب ان يقوم بِمُحاولات لإعلام مُنظمات المُجتمع المدني التي قد تتأثر بالتشريع او تهتم به.
·   يتوجب على الرئيس و بالتشاور مع مُقرر اللجنة الاداري و اللجنة الفرعية ان يُحدد تاريخا للأجتماع الاول للجنة بكامل اعضائها. يجب ان يكون الهدف من هذا الاجتماع استحصال مُوافقة اللجنة حول الترتيبات التنظيمية التي إتخذتها اللجنة الفرعية و بضمنها قائمة الشهود المُحتملين. و قد تشمل تقديم ايجاز من قبل مُساعد الباحث حول القانون المُقترح .
·   يجب ان يكون الوزير المسؤول عن التشريع هو اول الشهود الذين سوف يحضرون امام اللجنة. يجب ان ترسل الدعوة الى الوزير للحضور قبل اسبوعين على الاقل واذا لم يكن بأمكان الوزير الحضور في الوقت المُناسب فيجب على الرئيس طلب ايضاح سبب عدم حضوره او حضورها و ارسال تلك المعلومات الى اللجنة. أما اذا رفض الوزير الحضور امام اللجنة فيجب ان يدون ذلك في تقرير اللجنة الذي يرفع الى مجلس النواب .
·   في حالة احتياج اللجنة الى معلومات اضافية او تفاصيل اكثرمن المسؤولين في الوزارة فيجب ارسال دعوات الى الاشخاص المعنيين ويجب ان يُحاط الوزير علما بالمسؤول الذي وجهت اليه الدعوة و لماذا.
·   بعد قيام جميع الشهود المُؤشرة اسمائهم في القائمة بتقديم مالديهم من معلومات يتوجب على اللجنة أن تبدأ بالفحص والتدقيق التفصيلي للتشريع من اجل مُراجعة الاحكام المُحددة.
·   مشاريع القوانين مُقسمة الى أقسام أو فقرات ويجب ان تدقق بشكل مُنفرد ويصوت عليها. هذا الجزء من الاجراءات يشار اليه ب اجراءات " فقرة – فقرة " .
·   خلال اجراءات الفقرة – فقرة للتشريع بأمكان اي عضو من اعضاء اللجنة طلب التصويت بأقتراح المُوافقة و في حالة تعادل التصويت يُلغى الاقتراح .
·   بعد عملية اجراءات الفقرة – فقرة بأمكان اللجنة البدأ بكتابة تقريرها الى مجلس النواب مع ايجاز نتائج تحقيقاتها وتوصياتها ونسخة من التشريع مع او بدون تعديل .
·   بأمكان اللجنة المُوافقة على التشريع أو تعديله ولكن ليس بأمكانها رفضه . يجب ان تكتب الى مجلس النواب نتائج تحقيقاتها بالتوافق مع أمر المرجعية .
 دراسات خاصة ، استفسارات واستشارات
دراسة خاصة، استفسار او استشارة بخصوص مسودة تشريع يمكن أن تدار من قبل لجنة اما من خلال أمر مرجعي او ضمن التعليمات المرجعية الخاصة باللجنة. هناك عدد من الاجراءات المُماثلة التي تنطبق على اللجنة فيما يتعلق بِمُراجعة التشريع ايضا تنطبق على الدراسات الخاصة والاستفسارات والاستشارات وهي تشمل:
·   يمكن لمُقرر اللجنة الاداري و بالتشاور مع الرئيس ان يحدد تاريخا مُعين و وقتا ومكانا للأجتماع الاول للجنة الفرعية لِمُناقشة الامر المرجعي أو للأمر المرجعي الخاص باللجنة فيما يتعلق بالدراسة أو الاستفسار أو التشاور. فاذا كان الاخيرعندئذ يجب وضع شروط مرجعية مُحددة وخاصة للدراسة. يجب على اللجنة الفرعية وضع قائمة بأسماء الشهود المُحتملين، تقرير سوقيات عملية المُرافعة ، تثبيت فيما اذا كانت هناك حاجة لأقامة اجتماعات خارج المدينة ، تحديد الحاجة للتعاقد مع خبير والوقت المُتوقع لأكمال الدراسة والكتابة الى مجلس النواب ( اذا كانت مطلوبة من قبل أمر مرجعي ).
·   يجب على اللجنة الفرعية كتابة مُلاحظة عامة أو مُذكرة تشجع التعليق على المجال المُقترح للدراسة أو التحقيق من معلومات حول كيف يمكن للقطاع العام تقديم طلباتهم للجنة. هذه المذكرة يجب ان تتضمن الوقت النهائي للعروض المُقدمة من قبل الافراد او المُنظمات. إضافة الى ذلك فان مُقرر اللجنة الادارى يجب ان يبذل جهدا لأبلاغ مُنظمات المُجتمع المدني التي يحتمل تؤثرها او التي تهتم بمُرافعات اللجنة او الدراسة.
·   يتوجب على ألرئيس، وبالتشاور مع مُقرر اللجنة ألاداري واللجنة ألفرعية ، ان يحدد تاريخا للاجتماع الاول للجنة بكامل أعضائها. يجب ان يكون ألهدف من هذا الاجتماع استحصال مُوافقة اللجنة حول الترتيبات التنظيمية التي إتخذتها اللجنة الفرعية وبضمنها قائمة الشهود المُحتملين. وقد تشمل تقديم ايجاز من قبل مُساعد الباحث حول القانون المُقترح .
·   إذا كان مجال الدراسة يخص وزارة او وزارات مُعينه  فيتوجب على الرئيس و بالنيابة عن اللجنة توجيه الدعوة الى الوزير او الوزراء المسؤولين عن موضوع البحث او الذين يؤثر عليهم للحضور امام اللجنة. يجب أن تُرسل دعوة الوزير للحضور امام اللجنة قبل اسبوعين على الاقل واذا لم يكن بأمكان الوزير الحضور في الوقت المُناسب فيجب على الرئيس طلب ايضاح سبب عدم حضوره او حضورها  و ارسال تلك المعلومات الى اللجنة. أما اذا رفض الوزير الحضور امام اللجنة فيجب ان يدون ذلك في تقرير اللجنة الذي يرفع الى مجلس النواب .
·   يجب على اللجنة اكمال الدراسة  او التحقيق و اجابة مجلس النواب بنتائج التحقيق و التوصيات ضمن فترة زمنية مناسبة. اما اذا كانت الدراسة نتيجة لأمر مرجعي من المجلس فيجب على اللجنة الالتزام بالتوقيتات النهائية المُحددة للدراسة.
  
الشهود

الطريقة التي سوف يتم التعامل بها مع الشهود امام اللجان البَرلمانية سوف تُحدد بِمقياس كبير مدى نجاح هذه اللجان في الحصول على معلومات و ادلة مُهمة للمُساعدة في تحسين التشريعات و تُساهم في اعداد السياسة العامة الجيدة.
من اجل تنظيم جلسات واجتماعات علنية مهنية مُثمرة فمن الضروري النظر في عدد من النقاط:

·   يجب اعطاء اشعار بوقت كافي للشهود مع جدول الاعمال وتعليمات واضحة بشأن موعد ومكان و وقت الاجتماع. يمكن للشاهد ان يُرافقه مُستشار قانوني اذا شعر بضرورة ذلك.
·   يُوفر الشاهد الذي يحضر امام اللجنة المعلومات للجنة و يجب ان يكون محمي و يُعامل بأحترام. يجب على رئيس الجلسة ان يضمن اقامة الجلسات بطريقة عادلة و شفافة و مناسبة.
·   يتم اعطاء الشاهد الذي يحضر في جلسة اللجنة نفس الحماية التي تـُقدم الى عضو مجلس النواب و التي تتضمن الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب. هذه الحماية يتم توفيرها للسماح بتقديم المعلومات الدقيقة الى اللجنة و بوقت مناسب.
·        يجب على اللجنة عدم "استجواب" الشاهد ما لم تكون مُخولة من قبل البَرلمان.
·   الشاهد الذي يرغب بتقديم وثائق خطية الى اللجنة يجب ان يكون مُوجز في تقديمه و يجب ان يضمن ان هذه الوثائق المُقدمة تكون لها صلة بشروط العمل التي تأخذها اللجنة بنظر الاعتبار. يجب ان يتم تشجيع الشاهد لتضمين كل الوثائق الداعمة الضرورية بالاضافة الى الشهادة المُقدمة.
·   بموجب ظروف خاصة,  يـُمكن للشاهد ان يطلب جلسة خاصة مع اللجنة اذا اُعتُبرَ حضور الشاهد في جلسة علنية عامة لللجنة فسوف يُعرض حياته و ممتلكاته للخطر او حياة و ممتلكات الاخير للخطر او لظروف الامن الوطني.
·   خلال الجلسات يجب على اعضاء اللجنة ان يحترموا حقوق الشاهد و فقط  طرح الاسئلة التي تتعلق بالموضوع الذي تم مناقشته من قبل اللجنة. يتمتع الشاهد بحق الاستئناف الى رئيس اللجنة و اللجنة من اجل حماية الحقوق عندما يشعر الشاهد بأن حقوقه قد تم انتهاكها.
·   اذا يشعر رئيس الجلسة بأن الشاهد قد تمت اساءة مُعاملته او اهانته اوتهديده من قبل عضو مُعين او اعضاء من اللجنة فان الرئيس يُمكن ان يستبعد العضو او الاعضاء من نظام طرح الاسئلة ويتم اعطاء فرصة لعضو آخر.
·        حين يحضر الشاهد امام اللجنة فهناك مصاريف سوف تترتب على ذلك مثل مصاريف السفر والاقامة و وجبات الطعام، و يكون الاداري مسؤول عن تعويضه عن هذه المصاريف. وهذا التعويض يجب ان يكون على اساس دفع مصاريف تعويضية عن كل يوم اقامة او على اساس تقديم ايصالات مثل ايصال سيارة الاجرة او القطار او اجور تذكرة الطائرة او الاقامة في الفندق ووجبات الطعام. 


مُعاملة واعداد الشهود سوف يُساعد على تحديد نجاح اللجنة في الحصول على معلومات مُهمة لتحسين السياسة العامة.

اعداد الشاهد

يكون اداري اللجنة مسؤول عن توفير معلومات للشاهد الذي تمت دعوته للحضور امام اللجنة، وهذه المعلومات تتضمن:

·        جدول الاعمال وشروط العمل والموضوع الذي هو مُقدم امام اللجنة
·        التاريخ والزمان والمكان المُحددين للاجتماع  وفيما اذا سوف يتم او لايتم اذاعة الجلسة.
·        قائمة بالشهود الذين يمكن ان يحضروا بنفس الوقت والذين تم ادراجهم على جدول اعمال جلسة اللجنة
·        الفترة الزمنية المُتوفرة للتصريحات الافتتاحية و اسئلة المُتابعة.
·        شكل الجلسة ( مثل نقاشات الطاولة المُستديرة او تصريحات الشاهد مع السؤال والجواب)
·   التشجيع لتوفيرالشهادة او التقديم الخطي عندما يكون ذلك قابل للتطبيق والطول المُقترح لهذه الشهادة و فيما اذا يتطلب نُسخ مطبوعة او نُسخ الكترونية و اذا يتطلب ان تكون باللغتين الرسميتين.
·        التشجيع لتقديم مُلاحظات الشاهد على الموضوع الكلي امام اللجنة و ليس فقط مجال واحد مُعين.
·        توضيح مسؤولية الشاهد للاجابة عن اسئلة اللجنة وبأفضل امكانيته.
·        التبليغ او الاشعار فيما اذا الاجتماع مسموح التصوير فيه او مفتوح او علني للجماهير والاعلام. 
·   معلومات عن خيار توفير بيانات سرية للاعلام وكاميرات التلفاز اذا اعتبرتها اللجنة ضرورية واذا كانت هي للمصلحة العامة والوطنية.
·        توضيح عن الحماية المُقدمة من قبل الحصانة البَرلمانية ( اذا تطلب ذلك بِموجب طبيعة الدليل المُتوقع تقديمه).
·   توضيح عن حقوقهم بالاستعانة بِمُستشار قانوني ( بِمُوجب ظروف استثنائية و نادرة و يتطلب من الشاهد ان يقسم بأن الدليل الذي سوف يُقدمه يُمثل الحقيقة وكل الحقيقة و لا شيئ اخر غير الحقيقة).
·        المعلومات المُتعلقة بأستمارات التعويض عن المصاريف مثل مصاريف النقل و تكاليف الاقامة والسكن.
·   معلومات و تفاصيل الاتصال بالشاهد ( مثل الاسم و العنوان و الهاتف و البريد الالكتروني) لأجل امور المُتابعة التي تتعلق بتعويض المصاريف و الاسئلة الاضافية التي تنشأ من شهادتهم و ايضا لِتوثيق معلومات عن خبرة الشاهد تتعلق بِموضوع مُعين في قاعدة بيانات خاصة بذلك.
6. اجتماعات اللجنة 

الاجتماع التنظيمي
الاجتماع التنظيمي هو اول اجتماع يُعقد من قبل اللجنة الدائمة و يستهدف اختيار الرئيس و نائبي الرئيس. و ايضا يجب ان يُؤسس هذا الاجتماع اللجنة الفرعية المسؤولة عن جدول الاعمال و الاجراءات و تأكيد الاجراءات الادارية و اجراءات الاجتماع التي سوف تسمح لللجنة بِتولي عملها. يجب ان تتم الدعوة للاجتماع التنظيمي بأسرع وقت ممكن بعد ان يُصادق البَرلمان على قائمة المُرشحين الذين سوف يصبحوا اعضاء اللجنة و يجب ان تتضمن مايلي:

·   يجب على اداري اللجنة ان يرسل الدعوات لكل الاعضاء الذين تم اختيارهم من قبل البَرلمان من اجل دعوتهم لِحضور اول اجتماع تنظيمي لإختيار الرئيس و نائبين للرئيس بالإضافة الى انتخاب اعضاء اللجنة الفرعية.
·        الى ان يتم انتخاب رئيس اللجنة و نائبيه فان اداري اللجنة يترأس اول اجتماع للجنة.
·   من اجل تنظيم انتخاب الرئيس و نائبيه ( اذا كان هناك اكثر من مُرشح لإي من هذه المناصب) يقوم الاداري بتنظيم التصويت من خلال الاقتراع السري. خلال الانتخاب فسوف لا يُسمح بالنقاشات.
·   اي مُرشح يتم ترشيحه بصورة مُناسبة لِمنصب من قبل عضو اخر في اللجنة و يحصل على غالبية الاصوات فسوف يتم اعلانه مُنتخب.
قبل انتخاب اللجنة الفرعية, يجب على اداري اللجنة ان يوضح للجنة تشكيلها و واجباتها و بعض القواعد الاساسية التي تحكم عملها. اللجنة الفرعية:
·        هل اللجنة الفرعية تتكون من الرئيس و نائبيه و عضوين اخرين في اللجنة
·   العمل كالمقاصة لِمُناقشة فقرات جدول الاعمال و الشهود المُحتملين و التفاصيل الادارية الاخرى الضرورية لعمل اللجنة.
·   حسب مُوافقة او مُصادقة اللجنة تقوم بأعداد المُوازنة على اساس توصيات مُقدمة من قبل الاداري و التي تتضمن تقديرات المصاريف المُفصلة وعملية المُوافقة على مُطالبات الشاهد للتعويض عن المصاريف.
·        تقديم التقارير الى اللجنة الرئيسية بعد كل اجتماع
·        التوصيات يجب ان يتم المُوافقة عليها من قبل اللجنة الرئيسية قبل ان يتم العمل بها.
·   يتم اعداد النصاب من قبل اللجنة ( في كلاً من اللجنة و اللجنة الفرعية فأن نصاب الاجتماعات يجب ان لا يقل عن نصف عدد الاعضاء).



جدول اعمال نموذجي للاجتماع التنظيمي للجنة

  • انتخاب الرئيس و نائبيه الاثنين
  • معلومات عن تأسيس اللجنة الفرعية
  • انتخاب اعضاء اللجنة الفرعية
  • توزيع قواعد اجراءات اللجنة و التي تشمل النصاب المطلوب.
  • تقديم كادر الدعم في اللجنة
·         مُناقشة الاعمال المُستقبلية لللجنة
·         تحديد مُتطلبات مُوازنة اللجنة
·         مُراجعة التقرير المالي لللجنة في السنة السابقة
·         تحديد مبالغ مصاريف الشاهد و توظيف خبراء خارجيين. 
·         توزيع معلومات عن خلفية الموضوع و التي لها اهمية و اهتمام من قِبل اللجنة
·         تاريخ و مكان و زمان اول اجتماع لللجنة الفرعية
·         تاريخ و مكان و زمان اول اجتماع لللجنة الرئيسية
 
بعدما يتم انتخاب اللجنة الفرعية, يجب مُناقشة الامور الاخرى في الاجتماع التنظيمي وهي:

·   فقرات جدول الاعمال و الاعمال المُستقبلية المُحتملة من اجل اعطاء توجيهات للجنة الفرعية و التي تشمل الحاجة المُحتملة لِتوظيف خبراء خارجيين.
·   التقرير المالي للجنة للسنة الماضية. و يجب ان يتم توزيعه كمعلومات. يجب على الاداري توثيق السجلات لكل المُوازنات السابقة من اجل المراجع المُستقبلية لللجنة.
·   الحاجة الى عقد اجتماعات اضافية و التي تخضع لِمُوافقة الاعضاء و على شرط عدم مُعارضة البَرلمان. يجب على اداري اللجنة ان يـُقدم لاعضاء اللجنة معلومات تخص مواعيد و اماكن و ازمنة الاجتماعات ( يجب التنسيق مع البَرلمان بشأن تفاصيل الاجتماعات).
·   تواريخ الاجتماعات المُستقبلية لللجنة الفرعية و اللجنة الرئيسية. اذا لا يُمكن القيام بذلك فسوف يتم تحديد الاجتماع القادم من قبل "دعوة رئيس اللجنة".
 
الاقتراحات والجلسات الروتينية
الاداة الاساسية لإتخاذ القرار في البَرلمان و اللجنة هو "الاقتراح". الاقتراح هو مُقترح مُستقل و قائم بذاته و يمكن تعديله و صياغته بطريقة تُمكن من التعبير عن القرار. 
من التقليدي ان يكون "الاقتراح"  "مؤيد" او مدعوم من قبل على الاقل عضو بَرلمان اخر. الاقتراح الذي هو غير "مؤيد" من قبل الاعضاء لا يمكن النظر فيه او اعتباره. في نهاية النقاش فان "السؤال" المطروح في الاقتراح سوف يتم وضعه في البَرلمان من قبل رئيس البَرلمان او رئيس اللجنة لاتخاذ القرار بشانه. ومن ثم يجب على رئيس البَرلمان ان يترأس تصويت الاعضاء من خلال تحديد قبول او رفض الاقتراح. من اجل الشفافية والمُسائلة يجب على الاداري ان يوثق كل جلسات اللجنة و التي تشمل اسماء الحضور و الاقتراحات و نقاط النظام و سجلات تصويت الاعضاء.
الاقتراح هو مُقترح مستقل و قائم بذاته و يمكن تعديله و صياغته بطريقة تمكن من التعبير عن القرار. 
فيما يلي بعض من القواعد المقبولة عموما للنقاشات و الجلسات:

·        يمكن لعضو اللجنة او الشاهد التحدث فقط عندما "يسمح" لهم من قبل رئيس اللجنة.
·   يمكن تقديم الاقتراحات فقط بأوقات مُحددة خلال الجلسات. الاقتراحات التي تتعلق بأمور اساسية يمكن ان تتطلب فترة اشعار قبل تقديمها.
·    ما لم يتم التصريح بذلك في الضوابط ، يجب  اعتبار الاقتراح مرفوض عندما يتم تقديمه للتصويت و يحصل على نفس عدد الاصوات التي هي مع او ضد هذا الاتفاق. 
·        يمكن لأي عضو ان يطرح "نقطة نظام" بأي وقت خلال اجتماع اللجنة ما عدا اثناء تسجيل الاصوات.3
·        يجب على الرئيس و بدعم من الاداري ان يضمن اكتمال النصاب قبل الاستمرار في اجتماع اللجنة.
·   عندما يقوم عضو اللجنة بجذب انتباه الرئيس بخصوص ان النصاب لم يكتمل و عندما يحصل هذا بحضور الشاهد امام اللجنة, فيجب على اللجنة الاستمرار بسماع شهادة الشاهد و لكن سوف لا يتم اخذ او تسجيل الاصوات.
·   عندما يكون هناك خلاف مع رئيس اللجنة حول قرار يتعلق بجلسة اللجنة فأن اي عضو في اللجنة يمكن ان يُقدم اقتراح لتحدي قرار الرئيس. اذا تم اقرار الاقتراح فسوف يتم نقض قرار رئيس اللجنة. اذا فشل الاقتراح فسوف لن يكون هناك استناف ضد قرار رئيس اللجنة.


3 نقطة نظام يمكن ان تُطرح فقط من قبل عضو اللجنة. وهي تجذب انتباه المسؤول الرئيسي بان هناك خوف من ان قواعد و اجراءات اللجنة لم يتم مُلاحظتها و تستدعي القيام بعمل تصحيحي.

·   في حالة حجب الثقة عن الرئيس فيمكن لللجنة و بتصويت الاغلبية ان تُقدم تقرير لمجلس النواب بحجب الثقة و تطلب استبدال رئيسها.
·        من وقت الى اخر يمكن للجنة ان تُعلق او تُوسع اجتماعاتها.
·   بالنسبة للقضايا الاجرائية التي تتعلق بجلسات اللجنة، يجب ان تكون احكام اللجنة مُنسجمة مع احكام البرلمان.  و في حالة التناقض معها فيجب تطبيق احكام و قرارات البَرلمان.

اشعار او تبليغ الاجتماعات

من المهم ان يتم اتباع اجراءات مُعَدة  في الدعوة لاجتماعات اللجنة. يجب ان يتم وضع موعد و زمان و مكان الاجتماع من قبل رئيس اللجنة بالتشاور مع اللجنة الفرعية. يكون اداري اللجنة مسؤول عن ضمان تسلم الاشعارات من قبل الاعضاء و على الاقل قبل يومين من موعد الاجتماع ( بأستثناء حالة الاجتماعات الطارئة) بالاضافة الى ذلك يكون مسؤول عن:

·   يجب ان توفر الاشعارات ايضا جدول اعمال اللجنة مع محضر الاجتماع السابق و الذي يجب ان يكون مُصادق عليه حسب اقتراح اللجنة في الاجتماع القادم.
·   يجب القيام بكل الجهود لضمان ان اشعارات اجتماعات اللجنة سوف يتم الاعلان عنها و سوف تكون مفتوحة للجماهير و الاعلام.
·        تستطيع اللجنة احيانا ان تعقد اجتماعاتها عبر التلفون او الفديو.


يجب ان يتم وضع موعد و زمان و مكان الاجتماع من قبل رئيس اللجنة بالتشاور مع اللجنة الفرعية. يجب اعطاء اشعارات بوقت كافي لكل الاعضاء.
 
بث جلسات اللجان على شكل  تقارير مصورة بالفيديو
ماعدا الظروف التي تعتبر فيها اللجنة ان اذاعة جلساتها ليست من اهتمامات الجماهير، فان اللجنة و بِمُوافقة البَرلمان يجب عليها ان تذيع كل جلساتها. القرار بعدم اذاعة الجلسة يجب ان يتم شرح سببه للجماهير.

·   يجب القيام بكل الجهود للسماح للصحافة للوصول الى جلسات اللجنة لِغَرض تقديم التقاريرعن جلسات اللجنة. تتضمن الصحافة كلاً من الصحف و المجلات و الراديو و التلفزيون و تغطية الفديو و الانترنيت.
·        اذاعة هذه الجلسات يجب ان لاتستخدم للاهانة او السخرية من عضو او شاهد يُشارك في جلسات اللجنة.
·   اذاعة هذه الجلسات يجب فقط ان تستخدم لِغرض المعلومات العامة. اذاعة هذه الجلسات هي من مُلكية البَرلمان ككل و يجب ان لا تُستخدم لاغراض سياسية او تجارية او حزبية.
·        بث و اذاعة هذه الجلسات يجب ان يُستخدم لِتوفير تقارير مُنصفة و نزيهة و شفافة.
·   قبل اذاعة الجلسات يجب الحصول على مُوافقة اللجنة و مثل هذه المُوافقة يمكن ان تسحب من خلال غالبية تصويت اللجنة و يجب تقديم سبب القيام بذلك.
·        في حالة حضور شاهد امام اللجنة فيجب اعطاء اشعار و وقت كافي للشاهد من اجل ان يقبل هذا الشاهد او يرفض اذاعة مثل هذه الجلسة.
·        يمكن ان تسمح اللجنة بأذاعة بعض و لكن ليس كل اجتماعاتها.
يجب القيام بكل الجهود للسماح للصحافة للوصول الى جلسات اللجنة لِغرض تقديم التقارير عن جلسات اللجنة.
 



8. الخاتمة
هذا "النموذج من كراس عمل اللجنة" تم اعداده لِتقديم فهم اساسي للقراء بخصوص انواع مُختلفة من اللجان البَرلمانية و ادوار كادر اللجنة و توفير معلومات اولية عن وظائف اللجان. وهو لا يتم اعداده لِيُمثل تعبير مُحدد عن القواعد و الاجراءات في اللجان بصورة عامة. لان كل دولة يجب ان تكيّف هذه الامور لِتُناسب ظروفها و شروطها و تقاليدها.
يسعى هذا الكراس للتأكيد على اهمية فتح اجتماعات اللجنة البَرلمانية للجماهير و الاعلام. يقول المُحامون بأن " العدالة ليس فقط يجب تحقيقها و لكن يجب رؤية تحقيقها." و هي نفس الحقيقة بالنسبة للعملية التشريعية و الديمقراطية بصورة عامة.
الالتزام بالقواعد و الاجراءات هو امر حيوي لِضمان بأن البَرلمانات و لجانهم تعمل بصورة سلسة و كفؤة. مُعظم هذه القواعد هي منطقية و تستند على الاحساس العام. تحترم القواعد النقاش و اصول اللياقة و هي تضمن بأن العمل العام يتم تنفيذه بطريقة منتظمة وتحتفظ بكرامة المؤسسة وترفع من احترام البرلمان. واهم من كل ذلك فأن القواعد و الاجراءات هي تضمن بأن مُقترحات السياسة العامة تحصل على التدقيق المطلوب من اجل تأسيس كيان القانون في البلد. 



مُلحق أ مقترح

نموذج طَلب سَفر اللجنة
نيابةً عن لجنة _________________ , أطلب مُوافقة مجلس النواب على سَفر اللجنة. علماً أن هذه الرحلة مُخصصة لأغراض الدراسة (مُوضوع البَحث) __________________ حَسب المُوافقة الحاصلة من قِبل اللجنة في أجتماعِها المُنعقد بِتاريخ _____________________. (  رقماً ) و عَدد أعضاء اللجنة  ____________ (رقماً) من كادرها الذي يرومون السفر.
لقمد اُرفِقَ طَياً المُوازنة التقديرية لِسَفر اللجنة في هذا التقرير. و سَيتم تقديم تقرير حَول النتائج الخاصة بِدراسة اللجنة بعد الأنتهاء من أعداد التقرير.
نيابةً عن اللجنة.
مع فائق التقدير والاحترام,
(التوقيع)
رئيس اللجنة

حَصلت المُوافقة وفق القرار البَرلماني المُرقم ________ والمُؤرخ في________ من سنة _________.



المُلحق ب
نموذج تقرير دِراسة اللجنة

نيابة عن لِجنة__________, أود أعداد تقرير حول نتائج لجنتنا الناجمة عن سَفرتها الى (المكان ) ____________.
تقرير سَفر اللجنة المُرقم ____________ الى مجلس النواب
لقد كان الغرض من هذه السَفرة هو دِراسة (موضوع البَحث) ___________ حسب المُوافقة الحاصلة من اللجنة في أجتماعهِا المُنعقد بتأريخ _______ وحسب قرار المُصادقة البَرلمانية رقم _________ بتاريخ____________ من سنة ______.
المكان المقصود (البلد , المدينة) وللفترة (أعتباراً من تاريخ السَفر الى تاريخ العَودة) من السَفرة:________________________________________
المُؤرخة _____________
بالنيابةِ عن اللجنة


مع فائق التقدير والأحترام


( التوقيع )
رئيس اللجنة



المُلحق ج
نموذج إنفاق اللجنة

أني __________________ رئيس اللجنة المُختصة بـ ____________ حَصلتُ على مُوافقة اللجنة لإنفاق ______________ (المبلغ المالي) لأغراض _________________ . وتعتبر هذه النفقات من ضمن تقديرات المُوازنة السنوية لللجنة.

بالنيابةِ عن اللجنة



مع فائق التقدير والأحترام,



( التوقيع )
رئيس اللجنة






المُلحق ح
نموذج تقرير اللجنة الى مجلس النواب

أني _______________, رئيس اللجنة المُختصة بـ ____________, حَصَلتُ على مُوافقة اللجنة بِخصوص تقديم قرار اللجنة البَرلمانية رقم ____________.
لقد قامت اللجنة بدراسة المَوضوع التالي ___________________ و وافقت على التقرير بتاريخ ____________.
من المُمكن أن يجد مجلس النواب توصيات اللجنة ومُلاحظاتها في التقرير.

مع فائق التقدير و الأحترام,


( التوقيع )
رئيس اللجنة



                 





المُلحق خ
نموذج جدول اعمال اجتماعات اللجنة
1.      زمن الأجتماع من ______ الى ______.

2.      تاريخ الأجتماع ___________.

3.      مكان الأجتماع _____________.

4.      اللجنة برئاسة _________________.


5.      قائمة أسماء أعضاء اللجنة __________________________.

6.      كادر اللجنة

مُقرر ____________________

مُساعد باحث ________________________

7.      المَوضوع المُقرر مُناقشته في هذا الاجتماع

8.      الأشخاص اللذين حضروا امام اللجنة

9.      العروض والمناقشات

10.      فقرات أخرى

11.  ختام الاجتماع






المُلحق د

نموذج تقرير اجتماع اللجنة
محضر الأجتماع

اجتمعت اللجنة البَرلمانية المختصة بـ _________________ بتاريخ____________  بدراسة االموضوع التالي ________________.

الأجتماع رقم __________.
وكان الحضور السادة الأعضاء:_________________________________.
وترأس الأجتماع السيد: ______________________.
وحضر الأجتماع أيضاً كلاً من: _____________________________.
مُقرر اللجنة:______________________.
كادر الدعم اللذين حضروا الأجتماع:_________________________.
أدناه مُلخص الاجتماع حول النقاش الحاصل مع المُقترحات , والتصويت, وتوصيات اللجنة.
وأنتهى أجتماع اللجنة في ____________, وتمت المُصادقة على محضر الأجتماع بتاريخ_____________.

مع فائق التقدير والأحترام
(التوقيع)
رئيس اللجنة






المُلحق ذ

نموذج طلب التعيين



نيابةً عن لجنة ________________, أرغب بالحصول على مُوافقة مجلس النواب لِمَنح اللجنة التخويل اللازم للأستفادة من خَدمات أختصاصي بحوث عملاً بقرار اللجنة في أجتماعهِا المُؤرخ, (__\___\___). وسيتم القيام  بالأجراءات المُناسبة من قِبل اللجنة للتأكد من كون هذا الباحث الأختصاصي في مَجال ___________ هو لِغرض التعيين حصراً وفق الأجور والأمتيازات المُحَددة  وفق الضوابط البَرلمانية .

مع فائق التقدير والأحترام,
 (التوقيع)
رئيس اللجنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق